الشيخ الحويزي
667
تفسير نور الثقلين
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : من أوسط ما تطعمون أهليكم قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك ، وان شئت جعلت لهم ادما ، والأدم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم . 334 - على عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ( أوسط ما تطعمون أهليكم ) فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت ( كسوتهم ) ؟ قال : ثوب واحد . 335 - في مجمع البيان ( أو كسوتهم ) الذي رواه أصحابنا ان لكل واحد ثوبين مئزرا وقميصا ، وعند الضرورة يجزى قميص واحد . 336 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ما حد من لم يجد وان الرجل يسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد . 337 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل صوم يفرق فيه الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين . 338 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن . 339 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن الحسن بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ، 340 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما أنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله